الحر العاملي

241

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 55 ] وروي : أنّه عليه السلام قال له : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلَّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ، ثمّ تزوّجها فحلَّت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، فكفّر عن الظهار فحلَّت له ، ثمّ طلَّقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلَّت له ، فارتدّ عن الإسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الإسلام فحلَّت له بالنكاح الأوّل . [ 56 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل ، لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل : فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ، ما حال ما في بطنها ؟ فقال الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها . الرابع : فيما يحرم بوطء الأمة وقد مرّ مفصّلاً [ 57 ] وقال عليّ عليه السلام : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ : أمتك أمّها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته . [ 58 ] وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الأمّ

--> [ 55 ] الوسائل 14 : 519 / 2 . [ 56 ] الوسائل 14 : 582 / 1 . [ 57 ] الوسائل 14 : 517 / 2 . [ 58 ] الوسائل 14 : 516 / 1 .